السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

354

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

غير مستقرّة كالمبتدأة « 1 » . وهناك تفصيل آخر له وهو الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة ، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة « 2 » . 5 - سن اليأس : والأصل فيه قوله تعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ « 3 » ، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من الحيض . وقد بحث الفقهاء فيما تراه المرأة من الدم بعد بلوغ سن اليأس فالمعروف بينهم أنّه لا يحكم بحيضية الدم بعد سن اليأس « 4 » ، ولكن وقع الخلاف بينهم في مبدأ سن اليأس على أقوال : الأوّل : لا حدّ لسن اليأس ، فأيّ سن رأت فيها الدم فهو حيض ولو كان ذلك بعد الستين ، ذهب إليه بعض الحنفيّة « 5 » . الثاني : يحدّ بخمس وخمسين سنة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وهو قول عند الحنفيّة ، فما رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر المذهب « 6 » . الثالث : يحدّ سن اليأس بخمسين سنة ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 7 » في جميع النساء ، واختاره جمع منهم في المرأة غير القرشيّة « 8 » ، وهو قول للحنفيّة « 9 » ، وجعله المالكيّة والحنابلة الحدّ الأدنى لليأس « 10 » . ورواية عن أحمد في النساء العجميات « 11 » . الرابع : يتحقّق سن اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة في جميع النساء « 12 » ، واختاره جمع منهم في المرأة القرشية « 13 » ، وهو رواية عن أحمد في النساء العربيات « 14 » .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 132 . قواعد الأحكام 1 : 220 . التحرير 1 : 111 . ( 2 ) المختلف 1 : 216 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 161 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 . فتح القدير 4 : 145 ، ط الميمنية . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 . فتح القدير 4 : 145 ، ط الميمنية . ( 7 ) النهاية : 516 . السرائر 1 : 145 . المهذب 2 : 286 . مدارك الأحكام 1 : 323 . ( 8 ) الفقيه 1 : 51 . المبسوط 1 : 42 . الحدائق الناضرة 3 : 171 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 606 . ( 10 ) شرح الزرقاني 4 : 204 . المغني 1 : 363 . ( 11 ) المغني : 363 . ( 12 ) الشرائع 1 : 29 . المنتهى 1 : 96 . مستند الشيعة 2 : 377 . ( 13 ) الفقيه 1 : 51 . المبسوط 1 : 42 . المعتبر 1 : 200 . الحدائق الناضرة 3 : 171 . ( 14 ) المغني 1 : 363 . و 7 : 460 - 461 .